كان من حق هذا الباب أن يقترن بسجود السهو ; لأن كلا منهما سجدة لكن لما كان صلاة المريض بعارض سماوي كالسهو وألحقتها المناسبة به فتأخر سجود التلاوة ضرورة ، وهو من قبيل إضافة الحكم إلى سببه ، وإنما لم يقل سجود التلاوة والسماع بيانا سببين ; لأن السماع سبب أيضا لما أن التلاوة لما كانت سببا للسماع أيضا كان ذكرها مشتملا على السماع من وجه فاكتفي به ، وفي إضافة السجود إلى التلاوة إشارة إلى أنه إذا كتبها أو تهجاها لا يجب عليه سجود ، ولا تفسد الصلاة بالهجاء ; لأنه موجود في القرآن وشرائطها شرائط الصلاة إلا التحريمة ; لأنها لتوحيد الأفعال المختلفة ، ولم يوجد وركنها وضع الجبهة على الأرض أو ما يقوم مقامه من الركوع كما سيأتي أو من الإيماء للمريض أو كان راكبا على الدابة في السفر وتلاها أو سمعها ، والقياس أن لا يجزئه الإيماء على الراحلة ; لأنها واجبة فلا يجوز أداؤها على الراحلة من غير عذر لكنهم استحسنوه ; لأن التلاوة أمر دائم بمنزلة التطوع فكان في اشتراط النزول له حرج بخلاف الفرض والمنذور ، وما وجب من السجدة على الأرض لا يجوز على الدابة ، وما وجب على الدابة يجوز على الأرض ; لأن ما وجب على الأرض وجبت تامة فلا تسقط بالإيماء ، ولو تلاها على الدابة فنزل ثم ركب فأداها بالإيماء جاز ويفسدها ما يفسد الصلاة من الحدث العمد والكلام والقهقهة ، وعليه إعادتها كما لو وجدت في سجدة الصلاة ، وقيل هذا على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأن العبرة عنده لتمام الركن ، وهو الرفع ، ولم يحصل بعده فأما عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فقد حصل قبل هذه العوارض ، والعبرة عنده للوضع فينبغي أن لا يفسدها ، وفي الخانية أنها تفسد على ظاهر الجواب اتفاقا إلا أنه لا وضوء عليه في القهقهة ، وكذا محاذاة المرأة لا تفسدها كما في صلاة الجنازة ، ولو نام فيها لا تنتقض طهارته كالصلبية على الصحيح وسيأتي بقية أحكامها .
( باب سجود التلاوة ) .
( قوله لكن لما كان إلخ ) قال الرملي ووجه آخر ، وهو أن سجود التلاوة قد يكون في الصلاة ، وقد يكون خارجها بخلاف صلاة المريض فإنها نفس الصلاة وأحكامها واردة على نفس الماهية فيها ، وكذا سجود السهو يؤدى فيها لا خارجها تأمل ( قوله ; لأن السماع سبب أيضا ) قال في النهر هذا مما لا حاجة إليه على رأي المصنف فقد رجح في الكافي أن السبب إنما هو التلاوة وأن السماع في حق السامع إنما هو شرط فقط نعم ذهب صاحب الهداية إلى أن السماع سبب أيضا فاعتذر عنه شراحها بما مر ا هـ .
وما في الكافي صححه في المحيط كما في التتارخانية وصححه في الظهيرية أيضا ( قوله إلا التحريمة ) قال في النهر وينبغي أن يزاد والآنية التعيين ففي القنية أنه لا يجب يعني تعيين أنها سجدة آية كذا .