( قوله منها : أولى " الحج " و " ص " ) ذكرهما للاختلاف فيهما فقد نفى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي السجود في " ص " ، ولم يخص الأولى من " الحج " بل قال إن الثانية منها أيضا فهي عنده أيضا أربع عشرة آية ونفى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك السجود في المفصل وبيان الحجج معلوم في المطولات ولنا إلا بصدد تحرير المذهب غالبا ، وفي التجنيس التالي والسامع ينظر كل واحد منهما إلى اعتقاد نفسه
كالسجدة الثانية في سورة الحج ليس بموضع السجدة عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو موضع السجدة
[ ص: 130 ] ; لأن السامع ليس بتابع للتالي تحقيقا حتى يلزمه العمل برأيه ; لأنه لا شركة بينهما ا هـ .
ثم في سورة حم السجدة عندنا السجدة عند قوله {
وهم لا يسأمون } ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عند قوله {
إن كنتم إياه تعبدون } ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ومروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ورجح أئمتنا الأول أخذا بالاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة فإن السجدة لو وجبت عند قوله {
تعبدون } فالتأخير إلى قوله {
لا يسأمون } لا يضر ويخرج عن الواجب ، ولو وجبت عند قوله {
لا يسأمون } لكانت السجدة المؤداة قبله حاصلة قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها فيوجب نقصانا في الصلاة لو كانت صلاتية ، ولا نقص فيما قلنا أصلا وهذا هو أمارة التبحر في الفقه كذا في البدائع .