( قوله : أو بماء دائم فيه نجس إن لم يكن عشرا في عشر ) أي
لا يتوضأ بماء ساكن وقعت فيه نجاسة مطلقا سواء تغير أحد أوصافه أو لا ولم يبلغ الماء عشرة أذرع في عشرة .
اعلم أن العلماء أجمعوا على أن
الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به قليلا كان الماء أو كثيرا جاريا كان أو غير جار هكذا نقل الإجماع في كتبنا ، وممن نقله أيضا
النووي في شرح المهذب عن جماعات من العلماء ، وإن لم يتغير بها فاتفق عامة العلماء على أن القليل ينجس بها دون الكثير لكن اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن تغير أحد أوصافه بها ، فهو قليل لا يجوز الوضوء به ، وإلا فهو كثير وحينئذ يختلف الحال بحسب اختلاف النجاسة في الكم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير فيجوز الوضوء به ، وإلا فهو قليل لا يجوز الوضوء به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : في ظاهر الرواية عنه يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى به إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز الوضوء وإلا جاز وممن نص على أنه ظاهر المذهب
شمس الأئمة السرخسي في المبسوط وقال إنه الأصح وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14330الإمام الرازي في أحكام القرآن في سورة الفرقان : إن مذهب أصحابنا أن كل ما تيقنا فيه جزءا من النجاسة أو غلب على الظن ذلك لا يجوز الوضوء به سواء كان جاريا أو لا . ا هـ .