( قوله وفائتة السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا ) لف ونشر مرتب أي فائتة السفر تقضى ركعتين وفائتة الحضر تقضى أربعا ; لأن القضاء بحسب الأداء بخلاف ما لو فاتته في المرض في حالة لا يقدر على الركوع والسجود حيث يقضيها في الصحة راكعا وساجدا أو فاتته في الصحة حيث يقضيها في المرض بالإيماء ; لأن الواجب هناك الركوع والسجود إلا أنهما يسقطان عنه بالعجز فإذا قدر أتى بهما بخلاف ما نحن فيه فإن الواجب على المسافر ركعتان كصلاة الفجر ، وعلى المقيم أربع فلا يتغير بعد الاستقرار [ ص: 149 ] ( قوله والمعتبر فيه آخر الوقت ) أي المعتبر في وجوب الأربع أو الركعتين عند عدم الأداء في أول الوقت الجزء الأخير من الوقت ، وهو قدر ما يسع التحريمة ، فإن كان فيه مقيما وجب عليه أربع ، وإن كان مسافرا فركعتان ; لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء في أول الوقت إن أدى آخره وإلا فكل الوقت هو السبب ليثبت الواجب عليه بصفة الكمال وفائدة إضافته إلى الجزء الأخير اعتبار حال المكلف فيه فلو بلغ صبي أو أسلم كافر وأفاق مجنون أو طهرت الحائض أو النفساء في آخر الوقت بعد مضي الأكثر تجب عليهم الصلاة ، ولو كان الصبي قد صلاها في أوله وبعكسه لو جن أو حاضت أو نفست فيه لم يجب لفقد الأهلية عند وجود السبب ، وفائدة إضافته إلى الكل عند خلوه من الأداء أنه لا يجوز قضاء عصر اليوم وقت التغير في اليوم الآتي ، ولو كان السبب هو الجزء الأخير لجاز وتمام تحقيقه في كتابنا المسمى بلب الأصول مختصر تحرير الأصول وسيأتي في الجمعة أن المعتبر أول الوقت في وجوبها