البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله ووقت الظهر ) أي شرط صحتها أن تؤدى في وقت الظهر فلا تصح قبله ، ولا بعده ; لأن شرعية الجمعة مقام الظهر على خلاف القياس ; لأنه سقوط أربع بركعتين فتراعى الخصوصيات التي ورد الشرع بها مما لم يثبت دليل على نفي اشتراطها ، ولم يصلها عليه السلام خارج الوقت في عمره ولا بدون الخطبة فيه فيثبت اشتراطهما وكون الخطبة في الوقت بخلاف ما قام الدليل على عدم اشتراطه ككونها خطبتين بينهما جلسة إلى غير ذلك مما هو مسنون أو واجب كما سيأتي بيانه ( قوله فتبطل [ ص: 158 ] بخروجه ) أي صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر ، ولو بعد القعود قدر التشهد لفوات شرطها فلا يبنى الظهر لاختلاف الصلاتين قدرا وحالا واسما أطلقه فشمل كل مصل لها ; ولهذا قال في المحيط لو نام خلف الإمام في الجمعة ، ولم ينتبه حتى خرج الوقت فسدت صلاته ; لأنه لو أتم لصار قاضيا وقضاء الجمعة في غير وقتها لا يجوز ، ولو انتبه في الوقت لم تفسد ; لأنه صار مؤديا للجمعة في وقتها ا هـ .

وفي تهذيب القلانسي من باب المواقيت ، وفي الجمعة لو خرج وقت الظهر تنقلب تطوعا عند أبي حنيفة وعندهما يبطل أصلا ا هـ .

ولا يخفى مخالفة أبي يوسف أصله هنا فإنه موافق للإمام في أنه إذا بطل الوصف لا يبطل الأصل ، وفي السراج الوهاج معزيا إلى النوادر إمام صلى بالناس الجمعة فدخل معه رجل في الصلاة فزحمه الناس فلم يستطع الركوع والسجود حتى فرغ الإمام ودخل وقت العصر فإنه يتم الجمعة بغير قراءة بخلاف ما لو كان في الفجر والمسألة بحالها ثم طلعت الشمس حيث تفسد صلاته لعدم مصادفة الوقت وينبغي أن يكون ما في النوادر ضعيفا ; لأن ما في المحيط يخالفه ; لأنه لا فرق في اللاحق بين أن يكون عذره النوم أو الزحمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية