( قوله ومن أدركها في التشهد أو في سجود السهو أتم جمعة ) يعني عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر ; لأنه جمعة من وجه ظهر من وجه لفوات بعض الشرائط في حقه فيصلي أربعا اعتبارا للظهر ويقعد لا محالة على رأس الركعتين اعتبارا للجمعة ويقرأ في الأخريين لاحتمال النفلية ، ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة حتى تشترط نية الجمعة وهي ركعتان ، ولا وجه لما ذكر ; لأنهما مختلفان لا ينبني أحدهما على تحريمة الآخر ووجود الشرائط في حق الإمام يجعل موجودا في حق المسبوق وأشار المصنف رحمه الله إلى أنه لا بد أن ينوي الجمعة دون الظهر حتى لو نوى [ ص: 167 ] الظهر لم يصح اقتداؤه كذا في المبسوط ، وفي المضمرات أنه مجمع عليه وأشار أيضا إلى أن الإمام يسجد للسهو وفي الجمعة والعيدين والمختار عند المتأخرين أن لا يسجد في الجمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهال كذا في السراج الوهاج وغيره ثم إذا قام هذا المسبوق إلى قضائه كان مخيرا في القراءة إن شاء جهر ، وإن شاء خافت كذا في السراج الوهاج أيضا ، وفي المجتبى ، ولو زحمه الناس فلم يستطع السجود فوقف حتى سلم الإمام فهو لاحق يمضي في صلاته بغير قراءة ا هـ .
وقيدنا الجمعة ; لأن من أدرك الإمام في صلاة العيد في التشهد فإنه يتم العيد اتفاقا كذا في فتح القدير من صلاة العيد ، وذكر في السراج أن عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لم يصر مدركا للعيد ، وفي الظهيرية معزيا إلى المنتقى مسافر أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد يصلي أربعا بالتكبير الذي دخل فيه ا هـ .
وهو مخصص لما في المتون مقتض لحملها على ما إذا كانت الجمعة واجبة على المسبوق أما إذا لم تكن واجبة فإنه يتم ظهرا .
[ ص: 167 ] ( قوله : وهو مخصص لما في المتون إلخ ) قال في النهر الظاهر أن هذا مخرج على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد غاية الأمر أنه جزم به لاختياره إياه والمسافر مثال لا قيد ا هـ . ويؤيده ما مر في الرد على nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد .