والمراد من البيع ما يشغل عن السعي إليها حتى لو اشتغل بعمل آخر سوى البيع فهو مكروه أيضا كذا في السراج الوهاج وأشار بعطف ترك البيع على السعي إلى أنه لو باع أو اشترى حالة السعي فهو مكروه أيضا وصرح في السراج الوهاج بعدمها إذا لم يشغله وصرح بالوجوب ليفيد أن الاشتغال بعمل آخر مكروه كراهة تحريم ; لأنه في رتبته ويصح إطلاق اسم الحرام عليه كما وقع في الهداية وبه اندفع ما في غاية البيان من أن فيه نظرا ; لأن البيع وقت الأذان جائز لكنه مكروه فإن المراد بالجواز الصحة لا الحل وبه اندفع أيضا ما ذكره القاضي الإسبيجابي من أن البيع وقت النداء مكروه للآية ، ولو فعل كان جائزا والأمر بالسعي من الله تعالى على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب ا هـ .
فإنه يفيد أن الكراهة تنزيهية ، وليس كذلك بل تحريمية اتفاقا ; ولهذا وجب فسخه لو وقع ، وأيضا قوله أن الأمر بالسعي للندب غير صحيح ; لأنهم استدلوا به على فرضية صلاة الجمعة فعلم أنه للوجوب وقول الأكمل في شرح المنار إن الكراهة تنزيهية مردود لما علمت ، وإنما لم يقل ويفترض السعي مع أنه فرض للاختلاف في وقته هل هو الأذان الأول أو الثاني أو العبرة لدخول الوقت في المضمرات والذي يبيع ويشتري في المسجد أو على باب المسجد أعظم إثما وأثقل وزرا .
( قوله زاد النداء الثالث ) قال في الفتح ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري زاد النداء الثاني وتسميته ثالثا [ ص: 169 ] ; لأن الإقامة تسمى أذانا كما في الحديث بين كل أذانين صلاة ( قوله وصرح في السراج بعدمها ) قال في النهر وينبغي التعديل على الأول ( قوله للاختلاف في وقته ) قال في النهر وقوع الخلاف في وقته لا يمنع القول بفرضيته وكفاك بوقت العصر شاهدا ا هـ .
وفيه نظر ; لأن مراد المؤلف أن أصل السعي فرض وأما كونه عند الأذان الأول فهو واجب وليس بفرض للاختلاف فيه فأورث شبهة وهذا بخلاف وقت العصر على أنه لا يتأتى القول بالوجوب هناك ، ولا يوصف الوقت بالوجوب ولا بالفرض .