( قوله
ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها ) أما الابتداء فلأنه {
عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين } ، وهو بكسر القاف بمعنى قدر وأما الانتهاء فلما في السنن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6390أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدون إلى مصلاهم } ، ولو جاز فعلها بعد الزوال لم يكن للتأخير إلى الغد معنى واستفيد منه أنها
لا تصح قبل ارتفاع الشمس بمعنى لا تكون صلاة عيد بل نفل محرم ، ولو
زالت الشمس ، وهو في أثنائها فسدت كما في الجمعة صرح به في السراج الوهاج ، وعلى هذا فينبغي إدخاله في المسائل الاثنى عشرية لما أنها كالجمعة ، وقد أغفلوها عن ذكرها ويستحب
تعجيل صلاة الأضحى لتعجيل الأضاحي ، وفي المجتبى
ويستحب أن يكون خروجه بعد ارتفاع قدر رمح حتى لا يحتاج إلى انتظار القوم ، وفي عيد الفطر يؤخر الخروج قليلا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109309كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم عجل الأضحى وأخر الفطر } قيل ليؤدي الفطرة ويعجل الأضحية .