( قوله ويصلي ركعتين مثنيا قبل الزوائد ) أما كونها ركعتين فمتفق عليه ، وأما كون الثناء قبل التكبيرات فلأنه شرع أول الصلاة فيقدم عليها في ظاهر الرواية كما يقدم على سائر الأفعال والأذكار ( قوله وهي ثلاث في كل ركعة ) أي الزوائد ثلاث تكبيرات في كل ركعة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه وبه أخذ أئمتنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه وأما ما في الخلاصة وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما خمس في الأولى وخمس في الثانية أو أربع على اختلاف الروايات والأئمة في زماننا يكبرون على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; لأن الخلفاء شرطوا عليهم ذلك ا هـ .
فليس مذهبا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، وإنما فعله امتثالا لأمر nindex.php?page=showalam&ids=14370هارون الرشيد قال في السراج الوهاج لما انتقلت الولاية إلى بني العباس أمروا الناس بالعمل في التكبيرات بقول جدهم وكتبوا ذلك في مناشيرهم وهذا تأويل ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قدم بغداد فصلى بالناس صلاة العيد وخلفه nindex.php?page=showalam&ids=14370هارون الرشيد فكبر تكبير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيحتمل أن هارون أمره أن يكبر تكبير جده ففعله امتثالا لأمره وأما مذهبه فهو على تكبير nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه ; لأن التكبير ورفع الأيدي خلاف المعهود فكان الأخذ فيه بالأقل أولى ا هـ .
وكذا هو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد قال في الظهيرية إنهما فعلا ذلك امتثالا لأمر الخليفة لا مذهبا ، ولا اعتقادا وذكر في المجتبى ثم يأخذ بأي هذه التكبيرات شاء ، وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد قال في الموطإ بعد ذكر الروايات فما أخذت به فحسن ، ولو كان فيها ناسخ ومنسوخ لكان محمد بن الحسن أولى بمعرفته لقدمه في علم الحديث والفقه وقيل الآخر ناسخ للأول والصحيح ما قلناه والأخذ بتكبيراتnindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أولى ا هـ .
وبهذا ظهر أن الخلاف في الأولوية ، وفي المحيط ، ولو كبر الإمام أكثر من تكبير nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود اتبعه ما لم يكبر أكثر مما جاء به الآثار ; لأنه مولى عليه فيلزمه العمل برأي الإمام وذلك إلى ستة عشر ، فإن زاد لا يلزمه متابعته ; لأنه مخطئ بيقين ، ولو سمع التكبيرات من المكبرين يأتي بالكل احتياطا ، وإن كثر لاحتمال الغلط من المكبرين ; ولهذا قيل ينوي بكل تكبيرة الافتتاح [ ص: 174 ] لاحتمال التقدم على الإمام في كل تكبيرة ا هـ .
( قوله ففعله امتثالا لأمره ) ; لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة وهذا ليس بمعصية ; لأنه قول بعض الصحابة كذا في المعراج وقال في شرح المنية والذي ذكروا من عمل العامة بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لأمر بينه الخلفاء بذلك كان في زمنهم أما في زماننا فقد زال إذ لا خليفة الآن والذي يكون بمصر فهو خليفة اسما لا معنى لانتفاء بعض شروط الخلافة فيه على ما لا يخفى على من له أدنى علم بشروطها ، فالعمل الآن بما هو المذهب عندنا لكن حيث لا يقع الالتباس على الناس . ا هـ .
أقول : يؤخذ من هذا أن أمر الخليفة بشيء لا يبقى حكمه بعد موته أو عزله إذ لو بقي العمل بأمره واجبا لوجب علينا إلى اليوم العمل بما أمر به هارون nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف وبه يعلم حكم أوامر سلاطين بني عثمان فتدبر ( قوله ; ولهذا قيل ينوي بكل تكبيرة الافتتاح إلخ ) أقول : ظاهره أنه ينوي بما زاد على الستة عشر ; لأنه الذي ظهر به احتمال الغلط ولعل وجهه أنه لما زاد على المأثور احتمل خطأ المكبرين بأنهم زادوا تكبيرة مثلا واحتمل أن تكون هذه الزائدة هي تكبيرة الافتتاح تقدموا بها على الإمام فلم يصح الشروع فلذا ينوي بما زاده الافتتاح [ ص: 174 ] ( قوله كما لو ركع الإمام إلخ ) هذا مخالف لما ذكره في باب الوتر ، والنوافل من أنه يكبر في الركوع وذكر هناك الفرق بينه وبين القنوت إذا تذكره في الركوع حيث لا يعود إليه ; لأن القنوت لم يشرع إلا في محض القيام ، ومخالف لما في شرح المنية من أنه يعود إلى القيام ويكبر وتكلف للفرق بينه وبين القنوت فإنه على هذا القول يشكل أكثر منه على الأول ، وأما على ما هنا فلا فرق بينهما ، فلا إشكال أصلا ، وما هنا صرح بمثله ابن أمير حاج في شرح المنية حيث قال : وإن تذكر في الركوع ففي ظاهر الرواية لا يكبر ويمضي على صلاته ، وعلى ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ومشى عليه صاحب البدائع ، وهو رواية النوادر يعود إلى القيام ويكبر ويعيد الركوع ، ولا يعيد في الفصلين القراءة ا هـ .