( قوله وهي أحكام الأضحى ) أي الأحكام المذكورة لعيد الفطر ثابتة لعيد الأضحى صفة وشرطا ووقتا ومندوبا لاستوائهما دليلا واستثنى المصنف رحمه الله من ذلك فقال [ ص: 176 ] ( لكن هنا يؤخر الأكل ) للاتباع فيهما ، وهو مستحب ، ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص فلذا كان المختار عدم كراهة الأكل قبل الصلاة وأطلقه فشمل من لا يضحي وقيل إنه لا يستحب التأخير في حقه وشمل من كان في المصر ، ومن كان في السواد وقيده في غاية البيان بأن هذا في حق المصري أما القروي فإنه يذوق من حين أصبح ، ولا يمسك كما في عيد الفطر ; لأن الأضاحي تذبح في القرى من الصباح .
[ ص: 175 - 176 ] ( قوله فلذا كان المختار عدم كراهة الأكل ) قال في النهر أي تحريما ا هـ .
والظاهر أنه غير صحيح لقول التبيين بعد : ولكن يستحب أن يأكل وهو يعطي نفي التنزيه كما لا يخفى قاله الشيخ إسماعيل فليتأمل . والأحسن الاستدلال بما قاله في البدائع ، وأما في عيد الأضحى ، فإن شاء ذاق وإن شاء لم يذق والأدب أن لا يذوق شيئا إلى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناوله من القرابين ا هـ .
فإن هذا التعبير يفيد نفي الكراهة أصلا وانظر ما قدمناه في مكروهات الصلاة قبيل الفصل .