( قوله والتعريف ليس بشيء ) ، وهو في اللغة الوقوف بعرفات والمراد به هنا وقوف الناس يوم عرفة في غير عرفات تشبها بالواقفين بها واختلف في معنى هذا اللفظ ففي فتح القدير أن ظاهره أنه مطلوب الاجتناب فيكون مكروها ، وفي النهاية ليس بشيء يتعلق به الثواب ، وهو يصدق على الإباحة ، وفي غاية البيان أي ليس بشيء في حكم الوقوف لقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل دم السمك ليس بشيء في حكم الدماء وهذا ; لأنه شيء حقيقة لكونه موجودا إلا أنه لما لم يكن معتبرا نفى عنه اسم الشيء ، وإنما لم يعتبر تعريفهم ; لأن الوقوف لما كان عبادة مخصوصة بمكان لم يجز فعله إلا في ذلك المكان كالطواف وغيره ألا ترى أنه لا يجوز الطواف حول سائر البيوت تشبها بالطواف حول الكعبة ا هـ .
[ ص: 177 ] ( قوله وفي الذخيرة من كتاب الحظر والإباحة إلخ ) فيه أنه لا شاهد فيه لما نحن فيه لما أن العلة في كراهةالتضحية كونها من رسوم المجوس وهي منتفية هنا إلا أن يقال إن الجامع التشبه في كل من المسألتين فإن التشبه هنا ، وإن كان بالمسلمين فهو مكروه كما يفيده كلام المحقق في الفتح وغيره ، وفي النهر والحاصل أن عباراتهم ناطقة بترجيح الكراهة وشذوذ غيره .