( قوله
، ومن قاتل بطلت صلاته ) ; لأنه عمل كثير مفسد للصلاة ، وهو مراده بالمقاتلة وإلا فلو قاتل بعمل قليل كالرمية لا تفسد كما علم في مفسدات الصلاة ، واستدل في المجتبى بحديث
المغيرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109319أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فصلاهن من بعد ما مضى من الليل } ، ولو جاز مع القتال لما أخرهن عن وقتهن ا هـ .
وأشار
المصنف إلى أن
السابح في البحر إذا لم يمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة فإنه لا يصلي ، فإن صلى لا تصح ، وإن أمكنه ذلك فإنه يصلي بالإيماء كذا في المجتبى .