( قوله
ولقن الشهادة ) بأن يقال عنده لا إله إلا الله
محمد رسول الله ولا يؤمر بها للحديث الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37117 : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة } وهو تحريض على التلقين بها عند الموت فيفيد الاستحباب وحينئذ فلا حاجة إلى الاستدلال بالحديث الآخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73663لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله } فإن حقيقته التلقين بعد الموت ، وقد اختلفوا فيه وقولهم إنه مجاز تسمية للشيء باسم ما يئول إليه قول لا دليل عليه ; لأن الأصل الحقيقة ، وقد أطال
المحقق في فتح القدير في رده ، وفي المجتبى وإذ قالها مرة ، ولا يكثر عليه ما لم يتكلم بعد ذلك ولما أكثر
على بن المبارك عند الوفاة قال : إذا قلت ذلك مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم ; لأن الغرض من التلقين أن يكون لا إله إلا الله آخر قوله ا هـ .
وفي القنية اشتد مرضه ودنا موته فالواجب على إخوانه وأصدقائه أن يلقنوه الشهادة ا هـ .
وينبغي أن يكون مستحبا كما قدمناه ; لأن الأمر في الحديث لم يكن على حقيقته بل استعمل في مجازه فلم يكن قطعي الدلالة فلم يفد الوجوب قالوا : وإذا
ظهر منه كلمات توجب الكفر لا يحكم بكفره ويعامل معاملة موتى المسلمين حملا على أنه في حال زوال عقله ; ولذا اختار بعض المشايخ أن يذهب عقله قبل موته لهذا الخوف وبعضهم اختاروا قيامه حال الموت ، وقد اعتاد الناس قراءة " يس " عند المحتضر وسيأتي .