( قوله
وستر عورته ) إقامة لواجب الستر ولأن النظر إليها حرام كما في عورة الحي وأطلق العورة فشملت الخفيفة والغليظة وصححه في التبيين وغاية البيان وصحح في الهداية والمجتبى أنها العورة الغليظة تيسيرا ولبطلان الشهوة وجعله في الكافي والظهيرية ظاهر الرواية ، وفي المحيط
ويغسل عورته تحت الخرقة بعد أن يلف على يده خرقة لتصير الخرقة حائلة بين يده وبين العورة ; لأن اللمس حرام كالنظر ( قوله
وجرد ) أي من ثيابه ليمكنهم التنظيف وتغسيله عليه الصلاة والسلام في قميصه خصوصية له قالوا : يجرد كما مات ; لأن الثياب تحمى فيسرع إليه التغيير .