( قوله ولف من يساره ثم يمينه ) أي
لف الكفن من يسار الميت ثم يمينه وكيفيته : أن تبسط اللفافة أولا ثم الإزار فوقها ويوضع الميت عليهما مقمصا ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ليكون الأيمن فوق الأيسر ثم اللفافة كذلك ، وفي البدائع ، فإن كان الإزار طويلا حتى يعطف على رأسه وسائر جسده فهو أولى ( قوله
وعقد إن خيف انتشاره ) صيانة عن الكشف .