( قوله ، وهي فرض كفاية ) أي الصلاة عليه للإجماع على افتراضها وكونها على الكفاية ، وما ورد في بعض العبارات من أنها [ ص: 193 ] واجبة فالمراد الافتراض وقد صرح في القنية والفوائد التاجية بكفر من أنكر فرضيتها ; لأنه أنكر الإجماع ا هـ . وهل يصح النذر بها صرحوا بأنه لا يصح النذر بالتكفين ، ولا بتشييع الجنازة لعدم القربة المقصودة ولا شك أن صلاة الجنازة قربة مقصودة .
( قول المصنف وهي فرض كفاية ) اعلم أنه إذا قيل صلاة الجنازة واجبة على الكفاية كما صرح به غير واحد من الحنفية والشافعية وحكوا الإجماع عليه فقد يستشكل بسقوطها بفعل الصبي المميز كما هو الأصح عند الشافعية .
والجواب عن هذا بأن المقصد الفعل ، وقد وجد لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب فإنه لا وجوب على الصبي ، ولا يحضرني هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتب المذهب ، وإنما ظاهر أصوله عدم السقوط كما هو غير خاف . ا هـ .
كذا في التحرير وشرحه لابن أمير حاج أقول : [ ص: 193 ] وظاهر كلام التحرير السقوط حيث ذكر الحكم ، ولم يعزه للشافعية تأمل .