وزاد في فتح القدير وغيره شرطا ثالثا في الميت ، وهو وضعه أمام المصلى فلا تجوز على غائب ولا على حاضر محمول على دابة أو غيرها ، ولا موضوع متقدم عليه المصلي ; لأنه كالإمام من وجه دون وجه لصحة الصلاة على الصبي وأما صلاته على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي فإما ; لأنه رفع له عليه الصلاة والسلام سريره حتى رآه بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام وبحضرته دون المأمومين وهذا غير مانع من الاقتداء وإما أن يكون مخصوصا nindex.php?page=showalam&ids=888بالنجاشي ، وقد أثبت كلا منهما بالدليل في فتح القدير وأجاب في البدائع بثالث ، وهو أنها الدعاء لا الصلاة المخصوصة وهذه الشرائط في الميت ، وأما شرائطها بالنظر إلى المصلي فشرائط الصلاة الكاملة من الطهارة الحقيقية والحكمية واستقبال القبلة وستر العورة والنية وقدمنا حكم ما لو ظهر المصلي محدثا وقيد المصنف بطهارة الميت احترازا عن طهارة مكانه قال في الفوائد التاجية إن كان على جنازة لا شك أنه يجوز ، وإن كان بغير جنازة لا رواية لهذا ، وينبغي أن يجوز ; لأن طهارة مكان الميت ليس بشرط ; لأنه ليس بمؤد ومنهم من علل بأن كفنه يصير حائلا بينه وبين الأرض ; لأنه ليس بلابس بل هو ملبوس فيكون حائلا ا هـ .
وفي القنية الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة شرط في حق الإمام والميت جميعا ، وقد قدمنا في باب شروط الصلاة أنه لو قام على النجاسة ، وفي رجليه نعلان لم يجز ، ولو افترش نعليه وقام عليهما جازت ، وبهذا يعلم ما يفعل في زماننا من القيام على النعلين في صلاة الجنازة لكن لا بد من طهارة النعلين كما لا يخفى ، وأما أركانها ففي فتح القدير إن الذي يفهم من كلامهم أنها الدعاء والقيام والتكبير لقولهم إن حقيقتها هو الدعاء والمقصود منها ، ولو صلى عليها قاعدا من غير عذر لا يجوز وقالوا كل تكبيرة بمنزلة ركعة وقالوا يقدم الثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأنه سنة الدعاء ، ولا يخفى أن التكبيرة الأولى شرط ; لأنها تكبيرة الإحرام ا هـ .
وفيه نظر ; لأن المصرح به بخلافه قال في المحيط وأما ركنها فالتكبيرات والقيام ، وأما سننها فالتحميد والثناء والدعاء فيها ا هـ .
فقد صرح بأن الدعاء سنة وقولهم في المسبوق يقضي التكبير نسقا بغير دعاء يدل عليه ولا نسلم أن التكبيرة الأولى شرط بل الأربع أركان قال في المحيط كبر على جنازة فجيء [ ص: 194 ] بأخرى أتمها واستقبل الصلاة على الأخرى ; لأنه لو نواها للأخرى أيضا يصير مكبرا ثلاثا وأنه لا يجوز ، وإن زاد على الأربع لا يجوز ; لأن الزيادة على الأربع لا تتأدى بتحريمة واحدة ، وفي الغاية للسروجي ، فإن قلت : التكبيرة الأولى للإحرام ، وهي شرط ، وقد تقدم أنه يجوز بناء الصلاة على التحريمة الأولى لكونها غير ركن قيل له التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة قائمة مقام الأربع ركعات بخلاف المكتوبة وصلاة النافلة ا هـ .
( قوله فلو دفن بلا غسل ، ولم يمكن إخراجه إلخ ) قال الرملي سيأتي في شرح قوله ، فإن دفن بلا صلاة إلخ أن الصلاة على قبره لو دفن بلا غسل رواية nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لكن صحح في غاية البيان معزيا إلى nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري وصاحب التحفة أنه لا يصلى على قبره ; لأن الصلاة بدون الغسل ليست بمشروعة ، ولا يؤمر بالغسل لتضمنه أمرا حراما ، وهو نبش القبر فسقطت الصلاة . ا هـ .
( قوله ، وأما سننها فالتحميد والثناء إلخ ) أقول : مقتضاه أنه يجمع بينهما مع أن المذكور في عدة كتب أنهما روايتان ففي شرح الباقاني عند قوله ويكبر تكبيرة ثم يثني عقيبها قال بأن يحمد الله تعالى ، وهو ظاهر الرواية وقيل يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلخ ولا يقرأ الفاتحة إلا بنية الثناء كذا في الشمني . ا هـ .
وفي النهر قال في المبسوط اختلف المشايخ في الثناء [ ص: 194 ] قال بعضهم يحمد الله كما في ظاهر الرواية وقال بعضهم يقول سبحانك اللهم وبحمدك كما في سائر الصلوات وهو رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام كذا في الدراية ، ولا يقرأ الفاتحة إلا على وجه الثناء ا هـ ومثله في العناية .