وهو الظاهر ; لأن الميت لا يخاطب بالسلام عليه حتى ينوي به إذ ليس أهلا له ، وقد تقدم في كيفية الصلاة أنه لا ترفع الأيدي في صلاة الجنازة سوى تكبيرة الافتتاح ، وهو ظاهر الرواية وكثير من أئمة بلخ [ ص: 198 ] اختاروا رفع اليد في كل تكبيرة فيها ، وكان نصير بن يحيى يرفع تارة ، ولا يرفع أخرى ولا يجهر بما يقرأ عقب كل تكبيرة ; لأنه ذكر والسنة فيه المخافتة كذا في البدائع وفيه هل يرفع صوته بالتسليم لم يتعرض له في ظاهر الرواية وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد أنه لا يرفع ; لأنه للإعلام ، ولا حاجة له ; لأن التسليم مشروع عقب التكبير بلا فصل ولكن العمل في زماننا على خلافه ا هـ .
( قوله وروى الحسن أنه دعاء الاستفتاح ) قدمنا قبيل قوله ثم إمام الحي أن ظاهر الرواية أنه يحمد ( قوله : وفي المحيط والتجنيس إلخ ) قلت ومثله في الولوالجية والتتارخانية عن فتاوى سمرقند فما ذكره الشرنبلالي في بعض رسائله ، وكذا منلا علي القاري من أنها مستحبة لثبوت قراءتها عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأنه قال عمدا فعلت ليعلم أنها سنة ولمراعاة الخلاف فإن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول بفرضيتها مخالف للمنقول في كتب المذهب فلا يعول عليه وما استدل به الشرنبلالي من قول القنية ، ولو قرأ فيها { الحمد لله } إلى آخر السورة جاز ، ولو كان ساكتا تجوز صلاته لا دليل له فيه لاحتمال أن المراد قراءتها على قصد الثناء أو المراد من الجواز الصحة بدليل مقابله فتنبه ( قوله ، ولم يبين المنوي إلخ ) قال الرملي ، وفي إكمال الدراية شرح مختصر الوقاية للشمني ينوي فيهما ما ينوي في تسليمتي صلاته وينوي الميت بدل الإمام . ا هـ .
وفي التبيين وينوي بالتسليمتين كما وصفناه في صفة الصلاة وينوي الميت كما ينوي الإمام . ا هـ .
فظاهر كلام الشمني عدم نية الإمام ، وهو مخالف لما في التبيين والذي ينبغي الاعتماد عليه ما في التبيين إذ لا وجه لإخراج الإمام من ذلك وقوله هنا إذ الميت ليس أهلا غير مسلم وسيأتي ما ورد في أهل المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وتعليمه صلى الله تعالى عليه وسلم السلام على الموتى ( قوله وكثير من أئمة بلخ اختاروا رفع اليد إلخ ) قال الرملي أقول : ربما يستفاد من هذا أن الحنفي إذا اقتدى بالشافعي فالأولى متابعته في الرفع ، ولم أره تأمل . ا هـ .
وظاهره وجوب المتابعة في رفع اليدين هنا ; لأنه مجتهد فيه ليس مقطوعا بنسخه ، ولا بعدم سنيته بدليل اختلاف علمائنا فيه ، وقد نص في البدائع على وجوب متابعة الإمام في تكبيرات الزوائد في العيد ما لم يكبر تكبيرا لم يقل به أحد من الصحابة قال ; لأنه تبع لإمامه فيجب عليه متابعته وترك رأيه برأي الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=12477إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه } وقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=16594تابع إمامك على أي حال وجدته } فما لم يظهر خطؤه بيقين كان اتباعه واجبا إلخ لكن رأيت بعد ذلك في شرح المقدمة الكيدانية للقهستاني نقلا عن الجلابي أنه لا يتابع إمامه في رفع اليدين في الجنازة فتأمل .