( قوله وجلوس قبل وضعها ) أي بلا جلوس لمتبعها قبل وضعها ; لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون ، والقيام أمكن منه فكان الجلوس قبله مكروها ولأن الجنازة متبوعة وهم أتباع والتبع لا يقعد قبل قعود الأصل ، قيد بقوله قبل وضعها ; لأنهم يجلسون إذا وضعت عن أعناق الرجال ويكره القيام بعد وضعها كما في الخانية والعناية وفي المحيط خلافه قال والأفضل أن لا يجلسوا ما لم يسووا عليه التراب لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى يسوي عليه التراب } ، ولأن في القيام إظهار العناية بأمر الميت وأنه مستحب ا هـ .
( قوله وجلوس قبل وضعها ) قال في النهر للنهي عن ذلك كما في السراج قال الرملي ومقتضاه أنها كراهة تحريم تأمل ( قوله : ويكره القيام بعد وضعها ) قال الرملي وهو مقيد بعدم الحاجة والضرورة ذكر الحلبي في شرح منية المصلي ، وهو ظاهر ومقتضى الدليل الآتي أنها كراهة تحريم تأمل ( قوله فلذا كره ) يفيد أن قول البدائع فلا بأس بالجلوس ليس جاريا على ما هو الغالب في استعماله فيما تركه أولى .