( قوله ومشى قدامها ) أي بلا مشي لمتبعها أمامها ; لأن المشي خلفها أفضل عندنا للأحاديث الواردة باتباع الجنائز ، وقد نقل فعل السلف على الوجهين والترجيح بالمعنى nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي يقول هم شفعاء والشفيع يتقدم ليمهد المقصود ونحن نقول هم مشيعون فيتأخرون والشفيع المتقدم هو الذي لا يستصحب المشفوع له في الشفاعة ، وما نحن فيه بخلافه بل قد ثبت شرعا إلزام تقديمه حالة الشفاعة له أعني حالة الصلاة فثبت شرعا عدم اعتبار ما اعتبره قالوا ويجوز المشي أمامها إلا أن يتباعد عنها أو يتقدم الكل فيكره ولا يمشي عن يمينها ، ولا عن شمالها وذكر الإسبيجابي ، ولا بأس بأن يذهب إلى صلاة الجنازة راكبا غير أنه يكره له التقدم أمام الجنازة بخلاف الماشي ا هـ .
وبهذا يضعف ما نقله ابن الملك في شرح المجمع معزيا إلى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فقال رأيت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يتقدم الجنازة ، وهو راكب ثم قعد حتى تأتيه كذا في النوادر ا هـ .
وهي كما في التبيين أن يقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك ، ولا بأس بالجلوس إليها ثلاثا من غير ارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من أهل البيت ; لأنها تتخذ عند السرور ، ولا بأس بأن يتخذ لأهل الميت طعام ا هـ .
وفي الخانية ، وإن اتخذ ولي الميت طعاما للفقراء كان حسنا إذا كانوا بالغين ، وإن كان في الورثة صغير لم يتخذ ذلك من التركة ا هـ .
( قوله قالوا ويجوز المشي أمامها إلا أن يتباعد إلخ ) قال الرملي الظاهر أنها كراهة تنزيه ، وكذا ما بعده [ ص: 207 ] ( قوله والتعزية للمصاب سنة ) قال الرملي وتكره بعد ثلاثة أيام ; لأنه يجدد الحزن إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا فلا بأس بها وهي بعد الدفن أفضل منها قبله ( قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=108085فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا } ) قال الرملي قال في مختار الصحاح قلت قال الأزهري معناه قولوا له اعضض بأير أبيك ، ولا تكنوا عن الأير بالهن تأديبا له وتنكيلا ا هـ .