عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
كتاب الجنائز
باب الصلاة في الكعبة
فهرس الكتاب
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
216
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( قوله : ومن
جعل ظهره إلى ظهر الإمام فيها ( الصلاة في
الكعبة
)
صح ) ; لأنه متوجه إلى القبلة ، ولا يعتقد إمامه على الخطأ بخلاف مسألة التحري ( قوله وإلى وجهه لا ) أي لو
جعل ظهره إلى وجه إمامه ( الصلاة في
الكعبة
)
لا يصح لتقدمه على إمامه وسكت عما إذا
جعل وجهه إلى وجه الإمام ( الصلاة في
الكعبة
)
; لأنه صحيح لما قدمناه لكنه مكروه بلا حائل ; لأنه يشبه عبادة الصورة وعما إذا
جعل وجهه إلى جوانب الإمام ( الصلاة في
الكعبة
)
، وهو جائز بلا كراهة فهي أربعة تصح بلا كراهة في صورتين ومعها في صورة ، ولا تصح في أخرى .
عرض الحاشية
( باب
الصلاة في
الكعبة
)
[
ص:
216 ]
( قوله ; لأنه متوجه إلى القبلة ) زاد في النهر غير متقدم على إمامه قال وحذفه في البحر ولا بد منه لقوله وإلى وجهه لا أي لا يصح مع أنه متوجه إلى القبلة غير أنه تقدم عليه فالمؤثر إنما هو التقدم وعدمه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم