3353 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17252هلال بن العلاء قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ح وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاجا يقول قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=hadith&LINKID=669562أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته اللفظ لعبد الله