باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض
3396 أخبرنا
محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=669604أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت [ ص: 141 ] فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء