صفحة جزء
باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة

3472 أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة

التالي السابق


الخدمات العلمية