ما استثني من عدة المطلقات
3499 أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15846زكريا بن يحيى قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15719أبي قال أنبأنا
يزيد النحوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ من ذلك قال تعالى
[ ص: 188 ] وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها