صفحة جزء
باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

3543 أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة قال حدثنا إسحق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن [ ص: 207 ] عباس في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا

التالي السابق


الخدمات العلمية