[ ص: 212 ] باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
3554 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15846زكريا بن يحيى قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15719أبي قال حدثنا
يزيد النحوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية
وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى قوله إن أرادوا إصلاحا وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان