صفحة جزء
[ ص: 188 ] ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى

370 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار

التالي السابق


الخدمات العلمية