4147 أخبرنا
عمرو بن يحيى بن الحارث قال أنبأنا
محبوب قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=670339الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا فكان للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ولذي قرابته خمس الخمس ولليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك قال أبو عبد الرحمن قال الله جل ثناؤه
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقوله عز وجل لله ابتداء كلام لأن الأشياء كلها لله عز وجل ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه لأنها أشرف الكسب ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عز وجل لأنها أوساخ
[ ص: 135 ] الناس والله تعالى أعلم وقد قيل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل في
الكعبة وهو السهم الذي لله عز وجل وسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام يشتري الكراع منه والسلاح ويعطي منه من رأى ممن رأى فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن وسهم لذي القربى وهم
بنو هاشم وبنو المطلب بينهم الغني منهم والفقير وقد قيل إنه للفقير منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل وهو أشبه القولين بالصواب عندي والله تعالى أعلم والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء لأن الله عز وجل جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو أوصى بثلثه لبني فلان أنه بينهم وأن الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا يحصون فهكذا كل شيء صير لبني فلان أنه بينهم بالسوية إلا أن يبين ذلك الآمر به والله ولي التوفيق وسهم لليتامى من المسلمين وسهم للمساكين من المسلمين وسهم لابن السبيل من المسلمين ولا يعطى أحد منهم سهم مسكين وسهم ابن السبيل وقيل له خذ أيهما شئت والأربعة أخماس يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين