صفحة جزء
4468 أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال أملى علي نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله [ ص: 249 ] عليه وسلم إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع

التالي السابق


الخدمات العلمية