صفحة جزء
4541 أخبرنا إسحق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق

التالي السابق


الخدمات العلمية