صفحة جزء
[ ص: 297 ] العبد يباع ويستثني المشتري ماله

4636 أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع

التالي السابق


الخدمات العلمية