صفحة جزء
بيع المشاع

4646 أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسمعيل عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه

التالي السابق


الخدمات العلمية