صفحة جزء
[ ص: 66 ] باب امتحان السارق بالضرب والحبس

4874 أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني صفوان بن عمرو قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين أن حاكة سرقوا متاعا فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوه فقالوا خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أضربهم فإن أخرج الله متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثله قالوا هذا حكمك قال هذا حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية