ما جاء في
الملامسة والقبلة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المرأة تمس ذكر الرجل ، قال : إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء وإن كانت مسته لغير شهوة لمرض أو نحوه فلا وضوء عليها ، قال : فإذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء ، قال : وكذلك إذا مس الرجل المرأة بيده للذة فعليه الوضوء من فوق ثوب كان أو من تحته فهو بمنزلة واحدة ، قال : وعليه الوضوء قال : والمرأة بمنزلة الرجل في هذا ، قال : وإن جسها للذة فلم ينعظ فعليه الوضوء .
قلت
لابن [ ص: 122 ] القاسم : فإن قبلته المرأة على غير فيه على جبهته أو ظهره أو يده أتكون هي الملامسة دونه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم إلا أن يلتذ لذلك الرجل أو ينعظ فإن التذ لذلك أو أنعظ فعليه الوضوء ، قال : فإن هو لامسها أيضا أو قبلها على غير الفم والتذت هي لذلك فعليها أيضا الوضوء وإن لم تلتذ لذلك أو تشتهي فلا وضوء عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول : الوضوء من قبلة الرجل امرأته ومن جسها بيده ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه كان يقول : من قبلة الرجل امرأته الوضوء .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة وعبد الله بن يزيد بن هرمز nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
قال
علي بن زياد عن
سفيان أن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، كان يرى في القبلة الوضوء .