صفحة جزء
قلت : فما قول مالك فيمن غسل رأسه ولحيته بالخطمي أتكون عليه الفدية ؟ قال : نعم ، قلت : وكذلك إن خضب رأسه أو لحيته بالحناء أو الوشمة ؟

قال : نعم ، قلت : وكذلك إن كانت امرأة فخضبت يديها أو رجليها أو رأسها ؟

قال : نعم عليها عند مالك الفدية ، قلت : وإن طرفت أصابعها بالحناء ؟

قال : قال مالك : عليها الفدية . قلت : فلو أن رجلا خضب إصبعا من أصابعه بالحناء لجرح أصابه أتكون عليه الفدية في قول مالك ؟

قال : إن كانت رقعة كبيرة فعليه الفدية ، وإن كانت صغيرة فلا شيء عليه عند مالك ، قلت : أكان مالك يرى الحناء طيبا ؟

قال : نعم . قلت : فإن داوى جراحاته بدواء فيه طيب برقعة صغيرة أتكون عليه الفدية في قول مالك ؟

قال : نعم . قلت : فما فرق ما بين الحناء والطيب ؟ إذا كان الحناء إنما هو شيء قليل الرقعة ونحوها فلا فدية فيه ولا طعام ولا شيء ، وقد جعل مالك الحناء طيبا فإذا كان الدواء فيه طيب فعليه الفدية ، وإن كان ذلك قليلا ، قال : لأن الحناء إنما هو طيب مثل الريحان وليس بمنزلة المؤنث من الطيب إنما هو شبه الريحان لأن المذكر من الطيب إنما تختضب به للزينة فلذلك لا يكون بمنزلة المؤنث من الطيب . ولقد قال مالك في المحرم يشم الريحان : أكره ذلك كله ولا أرى فيه فدية إن فعل

التالي السابق


الخدمات العلمية