صفحة جزء
قلت : وهل كان مالك يكره للمرأة المحرمة القفازين ؟

قال : نعم ، قلت : فإن فعلت أيكون عليها الفدية في قول مالك ؟

قال : نعم ، قلت : وكذلك البرقع للمرأة ؟

قال : نعم . قلت : هل كان مالك يكره للمحرم أن يصب على رأسه وجسده الماء من حر يجده ؟

قال : لا بأس بذلك للمحرم عند مالك ، قلت : وإن صب على رأسه وجسده من الماء من غير حر يجده ؟

قال : لا بأس به أيضا عند مالك . قلت : وكان مالك يكره للمحرم دخول الحمام ؟

قال : نعم لأن الحمام ينقى وسخه ، قال مالك : ومن فعله فعليه الفدية إذا تدلك وأنقى الوسخ . قلت : فهل كان مالك يكره [ ص: 462 ] للمحرم أن يغيب رأسه في الماء ؟

قال : نعم ، قلت : لم كره له مالك أن يغيب رأسه في الماء ؟

قال : قال مالك : أكره له ذلك لقتل الدواب . قلت لابن القاسم : هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ولا يزره عليه ؟

قال : نعم ، قلت : أفكان يكره له أن يطرح قميصه على ظهره يتردى به من غير أن يدخل فيه ؟

قال : لا . قلت : ولم كره له أن يدخل منكبيه في قبائه إذا لم يدخل يديه ولم يزره ؟

قال : لأن ذلك الدخول في القباء لباس له فلذلك كرهه . قلت : فهل كان مالك يوسع في الخز للحلال أن يلبسه ؟

قال : كان مالك يكره الخز للرجال لموضع الحرير .

قلت : هل كان مالك يكره للمحرم أن يحرم في العصب عصب اليمن ، أو في شيء من ألوان الثياب غير الزعفران والورس ؟

قال : لم يكن مالك يكره شيئا ما خلا الورس والزعفران والمعصفر المفدم الذي ينتفض . قلت : فهل كان مالك يكره للصبيان الذكور لبس الخز كما يكرهه ؟

قال : لم أسمع منه في الخز شيئا ، ولكن قال لنا مالك : أكره لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور ، كما أكرهه للرجال وأرجو أن يكون الخز للصبيان خفيفا . قلت : أرأيت هذه الثياب الهروية أيحرم فيها الرجال ؟

قال : لم أسمع من مالك فيها شيئا ، وأنا أرى إن كانت إنما صبغها بالزعفران فلا تصلح ، وإن كان بغير الزعفران فلا بأس بها ; لأن الممشق قد وسع فيه . قال : وقال مالك : إذا احتاج الرجل المحرم إلى لبس الثياب فلبس خفين وقلنسوة وقميصا وسراويل وما أشبه هذا من الثياب ؟

قال : إن كانت حاجته إلى هذه الثياب جميعا في فور واحد ثم لبسها واحدا بعد واحد وكانت حاجته إليها قبل أن يلبسها احتاج إلى الخفين لضرورة ، والقميص لضرورة والقلنسوة لضرورة وما أشبه هذا لضرورة ، فلبسها في فور واحد فإنما عليه في هذه الثياب كلها كفارة واحدة ، قال : فإن كانت حاجته إلى الخفين فلبس الخفين ، ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص فلبس القميص ، فعليه للبس القميص كفارة أخرى لأن حاجته إلى القميص إنما كانت بعد ما وجبت عليه الكفارة في الخفين ، وعلى هذا فقس جميع أمر اللباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية