قلت : وهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره للمرأة المحرمة القفازين ؟
قال : نعم ، قلت : فإن فعلت أيكون عليها الفدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : وكذلك البرقع للمرأة ؟
قال : نعم . قلت : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره
للمحرم أن يصب على رأسه وجسده الماء من حر يجده ؟
قال : لا بأس بذلك للمحرم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قلت : وإن صب على رأسه وجسده من الماء من غير حر يجده ؟
قال : لا بأس به أيضا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قلت : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره للمحرم دخول الحمام ؟
قال : نعم لأن الحمام ينقى وسخه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن فعله فعليه الفدية إذا تدلك وأنقى الوسخ . قلت : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره [ ص: 462 ] للمحرم أن يغيب رأسه في الماء ؟
قال : نعم ، قلت : لم كره له
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يغيب رأسه في الماء ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكره له ذلك لقتل الدواب . قلت
لابن القاسم : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ولا يزره عليه ؟
قال : نعم ، قلت : أفكان يكره له أن يطرح قميصه على ظهره يتردى به من غير أن يدخل فيه ؟
قال : لا . قلت : ولم كره له أن يدخل منكبيه في قبائه إذا لم يدخل يديه ولم يزره ؟
قال : لأن ذلك الدخول في القباء لباس له فلذلك كرهه . قلت : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يوسع في الخز للحلال أن يلبسه ؟
قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره الخز للرجال لموضع الحرير .
قلت : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره للمحرم أن يحرم في العصب عصب
اليمن ، أو في شيء من ألوان الثياب غير الزعفران والورس ؟
قال : لم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره شيئا ما خلا الورس والزعفران والمعصفر المفدم الذي ينتفض . قلت : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره للصبيان الذكور
لبس الخز كما يكرهه ؟
قال : لم أسمع منه في الخز شيئا ، ولكن قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكره
لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور ، كما أكرهه للرجال وأرجو أن يكون الخز للصبيان خفيفا . قلت : أرأيت هذه الثياب الهروية أيحرم فيها الرجال ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها شيئا ، وأنا أرى إن كانت إنما صبغها بالزعفران فلا تصلح ، وإن كان بغير الزعفران فلا بأس بها ; لأن الممشق قد وسع فيه . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
احتاج الرجل المحرم إلى لبس الثياب فلبس خفين وقلنسوة وقميصا وسراويل وما أشبه هذا من الثياب ؟
قال : إن كانت حاجته إلى هذه الثياب جميعا في فور واحد ثم لبسها واحدا بعد واحد وكانت حاجته إليها قبل أن يلبسها احتاج إلى الخفين لضرورة ، والقميص لضرورة والقلنسوة لضرورة وما أشبه هذا لضرورة ، فلبسها في فور واحد فإنما عليه في هذه الثياب كلها كفارة واحدة ، قال : فإن كانت حاجته إلى الخفين فلبس الخفين ، ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص فلبس القميص ، فعليه للبس القميص كفارة أخرى لأن حاجته إلى القميص إنما كانت بعد ما وجبت عليه الكفارة في الخفين ، وعلى هذا فقس جميع أمر اللباس .