قلت
لابن القاسم : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هل يتوشح المحرم ؟
قال : نعم لا بأس به ما لم يعقد ذلك .
قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فهل
يحتبي المحرم ؟
قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت : أرأيت إن عقد المحرم على عنقه ثوبه الذي يتوشح به ، أتكون عليه الفدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن ذلك ذلك مكانه فحله أو صاح به رجل فحله فلا شيء عليه ، وإن تركه حتى تطاول ذلك وانتفع به فعليه الفدية . قلت : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه ؟ فقال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ذلك ؟ فقال :
أكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه ، قلت : فإن خلل أكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى عليه الفدية ؟
قال
ابن القاسم : هو عندي مثل العقد يعقد إزاره أو يلبس قميصه ، أنه
[ ص: 463 ] إن ذكر ذلك مكانه فنزعه أو صاح به أحد فنزعه فلا شيء عليه ، وإن طال ذلك حتى ينتفع به فعليه الفدية .