قلت : أرأيت إن
غطى وجهه المحرم من عذر أو من غير عذر فنزعه مكانه أهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من غطى رأسه ناسيا أوجاهلا فنزعه مكانه فلا شيء عليه ، قال : وإن تركه حتى ينتفع به فعليه الفدية ، قلت : وفديتهما إذا وجبت عليهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء ؟
قال : نعم . قلت : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره
للمرأة المحرمة لبس الحرير والخز والعصب ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا بأس به للمحرمة .
قال : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن أعصب على الجراح خرقة وأنا محرم ؟
قال : لم يكن يكرهه إذا كانت به جراح ، وكان يرى عليه إذا فعل ذلك الفدية . قلت أرأيت
المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو حر أو جرح أو خراج ، أو عصب على شيء من جسده من جرح أو خراج ، أكان عليه الفدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : والجسد والرأس عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء ؟
قال : نعم . قلت : أرأيت إن عصب على بعض جسده من غير علة ؟
قال : عليه الفدية أيضا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال ويفتدي بما شاء ، إن شاء بطعام وإن شاء بصيام وإن شاء بنسك ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قلت : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره للمحرمة وغير المحرمة لبس القباء ؟
قال : نعم ، كان
يكره لبس القباء للجواري ، وأفتاني بذلك وقال : إنه يصفهن ويصف أعجازهن .
قلت : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره للنساء الحرائر ؟
قال : أخبرتك بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الإماء ، فإذا كرهه للإماء فهو للحرائر أشد كراهة عنده . قلت : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره
للمحرمة لبس السراويل وغير المحرمة ؟
قال : لم يكن يرى بلبس السراويل للمحرمة بأسا ، قال
ابن القاسم : فغير المحرمة عندي أحرى . قلت : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره للمحرمة أن تحرم في الحلي أو تلبسه بعدما تحرم ؟ قال : لم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره
للمحرمة [ ص: 464 ] لبس الحلي . قلت له : أرأيت المرأة تغطي ذقنها ، أعليها لذلك شيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : ذلك للرجل المحرم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا بأس به ، فكيف للمرأة ، قلت : فذقن المرأة في ذلك وذقن الرجل سواء ؟
قال : نعم في رأيي قلت : أرأيت المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : ويرى فيه الكفارة إن فعلت ؟
قال : نعم .