في لبس المحرم الجوربين والنعلين والخفين وحمله على رأسه وتغطية رأسه وهو نائم .
قلت : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره للمحرم لبس الجوربين ؟
قال : نعم قلت : أرأيت
المحرم إذا لم يجد النعلين ووجد الخفين فقطعهما من أسفل الكعبين ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء عليه ، قلت : فإن كان يجد النعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه وقطعهما من أسفل الكعبين ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلبسهما ويفتدي ، قلت : لم جعل عليه في هذا إذا كان بقدميه ضرورة الفدية ، وترك أن يجعل على الذي لا يجد فيه نعليه الفدية ؟
قال : لأن هذا كان إنما يلبس الخفين لضرورة فإنما هذا يشبه الدواء ، والذي لا يجد النعلين ليس بمتداو وقد جاء في ذلك الأثر