في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث قلت : أرأيت
الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كلمه وجب عليه أن يمشي إلى
مكة ، قلت : ويجعلها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن شاء حجة وإن شاء عمرة ؟
قال : نعم ، قلت : فإن جعلها عمرة فحتى متى يمشي ؟
قال : حتى يسعى بين
الصفا والمروة ، قلت : فإن ركب قبل أن يحلق بعدما سعى في عمرته هذه التي حلف فيها أيكون عليه شيء في قول مالك ؟
قال : لا وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين
الصفا والمروة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قلت : فإن جعلها حجة فإلى أي موضع يمشي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : حتى يقضي طواف الإفاضة ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قلت : فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى
منى في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن جعل المشي الذي وجب عليه في حجه فمشى حتى لم يبق عليه إلا طواف الإفاضة ، فأخر طواف الإفاضة حتى رجع من
منى أيركب في رمي الجمار وفي
[ ص: 466 ] حوائجه من
منى في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يركب في رمي الجمار .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يركب في حوائجه ، قال
ابن القاسم : وأنا لا أرى به بأسا ، وإنما ذلك بمنزلة أن لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة فأتى
المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى ، فلا بأس أن يركب فيه وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للذي أحب وآخذ به ، قلت له : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه إذا هو خرج ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم قال
ابن القاسم : لا أرى بذلك بأسا ليس حوائجه في المناهل من مشيه .
قلت له : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن طلب حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا ؟
قال : لا بأس به ، قلت : وهل يركب إذا قضى طواف الإفاضة في رمي الجمار
بمنى ؟
قال : نعم وفي رجوعه من
مكة إلى
منى إذا قضى طواف الإفاضة ، قلت : أرأيت إن هو ركب في الإفاضة وحدها وقد مشى حجه كله أيجب عليه لذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك دم ، أم يجب عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب ؟
قال : أرى أن يجزئه ويكون عليه الهدي ، قال : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لنا : لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ، ما رأيت عليه الرجوع ثانية لمشيه ذلك ورأيت أن يهدي هديا ويجزئ عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو أن رجلا دخل
مكة حاجا في مشي عليه ، فلما فرغ من سعيه بين
الصفا والمروة خرج إلى
عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل
مكة وطاف وسعى خرج ماشيا حتى يفيض ، فيكون قد ركب ما مشى ومشى ما ركب ولم يره مثل الذي ركب في الطريق الأميال من مرض قلت : أرأيت إن مشى هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف يصنع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : يركب إذا عجز فإذا استراح نزل فمشى ، فإذا عجز عن المشي ركب أيضا حتى إذا استراح نزل ، ويحفظ المواضع التي مشى فيها والمواضع التي ركب فيها ، فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشى ما ركب ، وركب ما مشى وأهراق لما ركب دما ، قلت : وإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا أيكون عليه الدم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه الدم لأنه فرق في مشيه ، قلت : فإن هو لم يتم المشي في المرة الثانية أعليه أن يعود الثالثة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ليس عليه أن يعود بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا شيء عليه ، قلت : فإن كان هو حين مضى في المرة الأولى إلى
مكة مشى وركب فعلم أنه إن عاد الثانية لم يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا علم أنه لا يقدر أن يمشي المواضع التي ركب فيها في المرة الأولى ، فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب الأول إن كانت حجة فحجة ، وإن كانت عمرة فعمرة ، ويهريق لما ركب دما وليس عليه أن يعود . قلت : فإن كان حين حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن يمشي الطريق كله إلى
مكة في ترداده إلى
مكة ،
[ ص: 467 ] أيركب في أول مرة ويهدي ولا يكون عليه شيء غير ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال مالك : يمشي ما أطاق ولو شيئا ثم يركب ويهدي بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة .