قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل
حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فمشى في حج ففاته الحج ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجزئه المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ، ويمشي حتى يطوف بالبيت ويسعى بين
الصفا والمروة وعليه قضاء الحج قابلا راكبا ، والهدي لفوات الحج ولا شيء عليه غير ذلك . قلت : أرأيت إن حنث فلزمه المشي فخرج فمشى فعجز ثم ركب وجعلها عمرة ، ثم خرج قابلا ليمشي ما ركب وليركب ما مشى فأراد أن يجعلها قابلا حجة أله ذلك أم ليس له أن يجعلها إلا عمرة أيضا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأنه قد جعل المشي الأول في عمرة ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم يجعل المشي الثاني إن شاء حجا وإن شاء عمرة ، ولا يبالي وإن خالف المشي الأول إلا أن يكون نذر المشي الأول في حج فليس له أن يجعل الثاني في عمرة ، وإن كان الأول نذره في عمرة فليس له أيضا أن يجعل المشي الثاني في الحج ، قال وهذا الذي قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قلت له : وليس له أن يجعل المشي الثاني ولا الأول في فريضة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قلت : أرأيت إن هو مشى حين حنث فعجز عن المشي فركب ثم رجع من قابل ليقضي ما ركب فيه ماشيا فقوي على أن يمشي الطريق كله ، أيجب عليه أن يمشي الطريق كله أو يمشي ما ركب ويركب ما مشى قال : ليس عليه أن يمشي الطريق كله ، ولكن عليه أن يمشي ما ركب ويركب ما مشى ، قال وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك