قلت : أرأيت إن
حلف بالمشي فحنث وهو شيخ كبير قد يئس من المشي ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يمشي ما أطاق ولو نصف ميل ثم يركب ويهدي ، ولا شيء عليه بعد ذلك ، قلت : فإن كان مريضا هذا الحالف فحنث كيف يصنع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى إن كان مريضا قد يئس من البرء فسبيله سبيل الشيخ الكبير ، وإن كان مرض مرضا يطمع بالبرء منه وهو ممن لو صح كان يجب عليه المشي ليس بشيخ كبير ولا امرأة ضعيفة فلينتظر حتى إذا برأ أو صح مشى ، إلا أن يكون يعلم أنه وإن برأ وصح لم يقدر على أن يمشي أصلا الطريق كله ، فليمش ما أطاق ثم يركب ويهدي ولا شيء عليه في رأيي قلت : أرأيت إذا عجز عن المشي فركب كيف يحصي ما ركب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أيحصي عدد الأيام أم يحصي ذلك في ساعات النهار والليل ، أم يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض ، فإذا رجع ثانية مشى ما ركب وركب ما مشى ؟
قال : إنما يأمر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأن يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض ولا يلتفت إلى الأيام والليالي فإن عاد ثانية مشى تلك المواضع التي ركب فيها ، قلت : ولا يجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يمشي يوما ويركب يوما ، أو يمشي أياما ويركب أياما فإذا عاد ثانية قضى عدد تلك الأيام التي ركب فيها ؟
قال : لا يجزئه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لأن هذا إذا كان هكذا يوشك أن يمشي في
[ ص: 468 ] الموضع الواحد المرتين جميعا ويركب في الموضع الواحد المرتين جميعا . فلا تم المشي إلى
مكة ، فليس قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على عدد الأيام وإنما هو على عدد المواضع من الأرض ، قلت : والرجال والنساء في المشي سواء ؟
قال : نعم .