قلت : أريت إن
قال علي المشي إلى بيت الله حافيا راجلا ، أعليه أن يمشي وكيف إن انتعل ؟
قال : ينتعل وإن أهدى فحسن وإن لم يهد فلا شيء عليه وهو خفيف . قلت : هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشى وجعلها عمرة أن يحج حجة الإسلام من
مكة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم يحج من
مكة وتجزئه من حجة الإسلام ، قلت : ويكون متمتعا إن كان اعتمر في أشهر الحج ، قال : نعم . قلت : أرأيت إن قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب عليه وبالحج حجة الفريضة ، أيجزئه ذلك عنهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجزئ ذلك عندي من حجة الإسلام ، قلت : ويكون عليه دم القران في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : ولم لا يجزئه من حجة الإسلام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لأن عمل العمرة والحج في هذا واحد ولا يجزئه من فريضة ومن شيء أوجبه على نفسه . قال : ولقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل إن عليه مشي فمشى في حجه وهو ضرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه ، قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجزئه من الفريضة وهي للنذر الذي وجب عليه من المشي ، وعليه حجة الفريضة قابلا وقالها غير مرة .