في الشركة في الهدي والضحايا قلت
لابن القاسم : هل يشترك في جزاء الصيد إذا
وجب عليه في جزاء الصيد شاة فشارك بسبع بعير أو شارك في سبع بعير في فدية وجبت عليه ، أو شارك في هدي التطوع أو في شيء من الهدي أو البدن تطوعا أو فريضة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يشترك في شيء من الهدي ولا البدن ولا النسك في الفدية ، ولا في شيء من هذه الأشياء كلها .