قلت : فلو أن
رجلا لزمه الهدي هو وأهل بيته ، وكان ذلك الذي لزم كل واحد منهم شاة شاة فأراد أن يشتري بعيرا فيشركهم جميعهم فيه عما وجب عليهم من الهدي ؟
قال : لا يجزئهم في رأيي ، قلت : فأهل البيت والأجنبيون في الهدي والبدن والنسك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء ؟
قال : نعم كلهم سواء لا يشترك في النسك ولا في الهدي عنده وإن كانوا أهل بيت واحد ، قلت : والهدي التطوع لا يشترك فيه أيضا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم قلت : فإن كان الرجل يشتري الهدي التطوع فيريد أن يشرك أهل بيته في ذلك لم يجزه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم لا يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يشرك في شيء من الهدي لا في تطوعه ، ولا في واجبه ولا في هدي نذر ولا في هدي نسك ولا جزاء الصيد .