قلت :
فالضحايا هل يشترك فيها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يشترك فيها إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن
[ ص: 469 ] نفسه وعن أهل بيته ، فأما سوى هؤلاء من الأجنبيين فلا يشتركون . قلت : فإن كانوا أهل بيت أكثر من سبعة أنفس أيجزئ عن جميعهم شاة أو بعير أو بقرة ؟
قال : يجزئ البعير والبقرة والشاة في الضحايا إذا ضحى بها عن نفسه وعن أهل بيته ، وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس . قلت : فلو أن رجلا اشتراها فأراد أن يذبحها عن نفسه وعن ناس أجنبيين معه ولا يأخذ منهم الثمن ولكن يتطوع بذلك ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينبغي ذلك وإنما ذلك لأهل البيت الواحد .