قال : ولقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن قوم
كانوا رفقاء في الغزو في بيت واحد ، فحضر الأضحى وكانوا قد تخارجوا نفقتهم فكانت نفقتهم واحدة ، فأرادوا أن يشتروا من تلك النفقة كبشا على جميعهم ؟ فقال : لا يجزئهم ذلك وإنما هؤلاء عندي شركاء أخرج كل واحد منهم من الدراهم قدر نصيبه في الكبش فلا يجوز ذلك .