صفحة جزء
قال : ولقد سئل مالك عن قوم كانوا رفقاء في الغزو في بيت واحد ، فحضر الأضحى وكانوا قد تخارجوا نفقتهم فكانت نفقتهم واحدة ، فأرادوا أن يشتروا من تلك النفقة كبشا على جميعهم ؟ فقال : لا يجزئهم ذلك وإنما هؤلاء عندي شركاء أخرج كل واحد منهم من الدراهم قدر نصيبه في الكبش فلا يجوز ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية