قلت : أرأيت إن
قال علي المشي إلى منى أو إلى عرفات أو إلى ذي طوى ؟
قال : أرى أن من قال علي المشي إلى
ذي طوى أو
منى أو
عرفات أو غير ذلك من مواضع
مكة أن لا يكون عليه شيء ، ولا يكون المشي إلا على من قال إلى
مكة أو إلى بيت الله أو
المسجد الحرام أو الكعبة ، فما عدا أن يقول الكعبة أو إلى البيت أو المسجد أو
مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك كله لا شيء عليه ، قلت : فإن سمى بعض ما سميت لك من هذه الأشياء ، لزمه المشي .