صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال علي المشي إلى منى أو إلى عرفات أو إلى ذي طوى ؟

قال : أرى أن من قال علي المشي إلى ذي طوى أو منى أو عرفات أو غير ذلك من مواضع مكة أن لا يكون عليه شيء ، ولا يكون المشي إلا على من قال إلى مكة أو إلى بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة ، فما عدا أن يقول الكعبة أو إلى البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك كله لا شيء عليه ، قلت : فإن سمى بعض ما سميت لك من هذه الأشياء ، لزمه المشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية