صفحة جزء
قلت : أرأيت قوله علي حجة أو لله علي حجة أهو سواء في قول مالك وتلزمه الحجة ؟

قال : نعم ، قال : وقال مالك ؟ من قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس ، فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى بيت المقدس أو إلى المدينة راكبا ولا يجب عليه المشي ، وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية